responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 280
أَحَبُّوا: قَتَلُوهُ [1] وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ [2] .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [3] : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً [4] : 17- 33) وَكَانَ [5] مَعْلُومًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ-: مِمَّنْ خُوطِبَ بِهَذِهِ الْآيَةِ.- أَنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ: مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَاثًا مِنْهُ [6] .» .
(وَفِيمَا أَنْبَأَنِي بِهِ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ الرَّبِيعِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [7] : «ذَكَرَ اللَّهُ (تَعَالَى) مَا فَرَضَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ، قَالَ [8] :
(وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [9] ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ)

[1] فى غير الأَصْل: «قتلوا» .
[2] ثمَّ تعرض لبَعض المباحث السَّابِقَة، وَهُوَ: عدم قتل اثْنَيْنِ فى وَاحِد. فَرَاجعه، وراجع سَبَب هَذَا الحَدِيث: فى الْأُم والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (52- 53) ، وَقد أخرج الْبَيْهَقِيّ نَحوه عَن أَبى هُرَيْرَة، وَابْن عمر. وَأخرج حَدِيث أَبى شُرَيْح أَيْضا فى صفحة (57) : بِلَفْظ فِيهِ اخْتِلَاف. وراجع فتح الْبَارِي (ج 1 ص 142 و147- و148 وَج 12 ص 165- 168) .
[3] كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 10) .
[4] فى الْأُم زِيَادَة: (فَلَا يسرف فى الْقَتْل) .
[5] فى الْأُم: «فَكَانَ» .
[6] وَذكر بعده حَدِيث أَبى شُرَيْح، ثمَّ حكى الْإِجْمَاع: على أَن الْعقل موروث كَمَا يُورث المَال. فراجع كَلَامه (ص 11) لفائدته. وراجع الْمُخْتَصر (ج 5 ص 105) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 57- 58) . [.....]
[7] كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 44) .
[8] فى الْأُم: «فَقَالَ» وَهُوَ أحسن.
[9] فى الْأُم بعد ذَلِك: «إِلَى قَوْله: (فَهُوَ كَفَّارَة لَهُ) » .
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست